فهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية. ومعنى ذلك أن ما لم يتعرض له الشرع باق على النفي الأصلي على ما تقرر، ولهذا المعنى سماه الغزالي: دليلا. وإما أن يكون لوجود دليل باق، وذلك الدليل إما أن لا يستلزم النفي لمعقوليته، أو يستلزم، والأول: نصوص الأدلة، والثاني: هو المانع وفقدان الشرط.
فائدة: [أدلة النفي أوسع من أدلة الإثبات]
أدلة النفي أوسع من أدلة الثبوت؛ لأن كل ما يدل على الثبوت يدل على النفي. وقد يدل الشيء على النفي ولا يدل على الثبوت أصلا كالدليل العقلي والبراءة الأصلية، ومن ثم قيل: لا دليل على النافي.
***