البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص95

مسألة: [الحكم هل هو قطعي أم ظني؟]
أطلق ابن برهان في كتابه الكبير هنا أن الحكم عندنا قطعي خلافا لأبي حنيفة، فإنه عنده ظني، وبين مراده به في باب القياس، فقال: الحكم قطعي في الأحوال كلها سواء أضيف إلى الدليل القطعي أو الظني؛ لأن الحكم قطعي ثابت عند الظن لا بالظن، والقطع غير معتبر. انتهى.
يريد أن الظن في الشرعيات ينزل منزلة العلم القطعي في القطعيات. والحكم قطعي؛ لأن ثبوت الحكم عند وجود غلبات الظنون قطعي فلا ينصرف إليه الظن.
ومثاله: حكم القاضي بقول الشهود ظني، ولكن الحكم عند ظن الصدق واجب قطعي، وهو حاصل كلام المحصول في جوابه عن قولهم: الفقه من باب الظنون بناء

اكتب تعليقًا