حقيقة الحكم الشرعي: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، بالطلب، أو الإباحة، أو الوضع لهما.
ويدخل في الطلب أربعة أشياء: الإيجاب، والندب، والتحريم، والكراهة.
حقيقة الإيجاب: هو الذي في فعله ثواب، وفي تركه عقاب؛ مثاله: كسائر الواجبات.
حقيقة الندب: هو الذي في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب. مثاله: كسائر النافلات.
حقيقة التحريم: هو الذي في تركه الثواب، وفي فعله العقاب. مثاله: كسائر المحرمات.
حقيقة الكراهة: هو الذي في تركه ثواب، وليس في فعله عقاب. مثاله: كسائر المكروهات.
حقيقة الإباحة: هي أذن الشارع في التخيير بين الفعل والترك.
حقيقة الوضع: هي عبارة عن نصب الشارع أمارة، على كل حكم من تلك الأحكام الخمسة.
والأمارة هي: السبب والشرط والمانع.
حقيقة السبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم بالنظر لذاته.
مثاله: كالوقت لوجوب الصلاة.
حقيقة الشرط: هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من [وجوده] وجود ولا عدم بالنظر لذاته. مثاله: كالحول لوجوب الزكاة.
حقيقة المانع: هو الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه لا وجود ولا عدم بالنظر لذاته. مثاله: كالحيض لوجوب الصلاة.
حقيقة الحكم العادي: هو إثبات الربط بين أمر وأمر، وجودا وعدما، بواسطة التكرر، مع صحة التخلف، وعدم تأثير أحدهما في الأمر ألبته.
حقيقة الحكم العقلي: هو إثبات أمر [لأمر]، أو نفيه من غير توقف على تكرر، ولا وضع واضع.
حقيقة العقل: هي غريزة في القلب، يتوصل بها إلى معرفة الواجب والمستحيل والجائز.
حقيقة الواجب: هو الذي لا يتصور في العقل عدمه، لا وجوده. مثاله: كذات الله تعالى وصفاته.
حقيقة المستحيل: هو الذي لا يتصور في العقل وجوده، لا عدمه. مثاله: كالشريك والزوجة والولد .
حقيقة الجائز: هو الذي يصح في العقل وجوده وعدمه. مثاله: كسائر الممكنات.
ويقال: المكلف، والمكلف، والمكلف به، والتكليف.
المكلف:هو الشارع.
والشارع حقيقة ومجازا.