البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص143

وقد يجيء خلافه في القسم الثاني، أعني هل يثبت الوجوب مع عسر الأداء أو يشترط له إمكان الأداء؟ من الخلاف في زكاة الثمر أنها تجب ببدو الصلاح مع أن الأداء إنما يكون عند الجفاف.
وحكى صاحب التقريب قولا للشافعي: أنها لا تجب إلا بالجفاف، وزعم أن وجوب الزكاة في وقت وجوب تأديتها، ولا يتقدم على الأمر بالأداء، وهو يشبه القول بأن الإمكان من شرائط الرجوب، والمذهب: الأول، فإنه لا ينكر بثبوت الوجوب مع عسر الأداء، كما في الديون المؤجلة.
وجزم الأصحاب بأن إمكان الأداء شرط في وجوب الصلاة والصوم والحج، وأما في الزكاة ففيها قولان: أحدهما: كذلك، وأصحهما: أنه ليس من شرائط الوجوب بل الضمان.
قال في البسيط: ووجوب الحق في الذمة يتميز عن أدائه، وإخراجه، فوجوب الأداء متوقف على الإمكان، أما ثبوت الوجوب في الذمة فينبني على السبب وقد جرى.

اكتب تعليقًا