البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص157

يتعلق بواحد لا بعينه. انتهى.
وما ناقض فيه عبد الجليل مردود، فقد سبق في كلام ابن السمعاني توجيه الفرق.
تنبيهان: [التنبيه] الأول
قال في المحصول: إنه يستحب الجمع بين خصال الكفارة. ويشهد له استحباب إعادة الصلاة لمن صلاها بل أولى؛ لأن.
[التنبيه] الثاني:
هذا كله إذا فعل الكل في وقت واحد، فلو أتى بالكفارة المخيرة على الترتيب، فقال الباجي وغيره: الأول هو الواجب، وقد يقال: لا تقع الثانية عن الكفارة، وقد يقال: بالوقوع كمن صلى على الجنازة ثانيا، وقد يقال باحتمال ثالث: إنها إن اقترنت بمعنى يقتضي الطلب وقعت عن الكفارة، ثم هل تكون واجبة؟ يمكن تخريجه على الصلاة المعادة، وفيها أربعة أوجه.

اكتب تعليقًا