البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص166

شيء إلى آخر للأفضلية غالبا.
والأولى أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا كان سبب البدل والمبدل متحدا، كخصال الكفارة المرتبة، أو على الغالب، أو على ما إذا كان البدل أخص من المبدل كالتيمم مع الوضوء.
ثم المسح على الخف قيل: إنه بدل من غسل الرجل، وقال الرافعي: الواجب على المكلف في الوضوء أحد الأمرين إما الغسل أو المسح عليهما، والحق خلافه كما سبق في شروط التخيير.

اكتب تعليقًا