المسألة” الأولى: “فرض الكفاية لا يباين فرض العين”
فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس خلافا للمعتزلة، بل يباينه بالنوع؛ لأن كلا منهما لا بد من وقوعه، غير أن الأول شمل جميع المكلفين، والثاني كذلك بدليل تأثيم الجميع عند الترك لكنه يسقط بفعل البعض؛ لأن المقصود منه تحصيل المصلحة من حيث الجملة، فالوجوب صادق عليهما بالتواطؤ لا بالاشتراك اللفظي على الأصح.