“المسألة” الثانية عشرة: “القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين”
قيل: القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين؛ لأنه يسقط فيها الفرض عن نفسه وعن غيره، وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط. حكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في شرح كتاب الترتيب وجزم به الشيخ أبو محمد الجويني