البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص235

مسألة: [سنة العين وسنة الكفاية]
وكما ينقسم الفرض إلى عين وكفاية فكذلك السنة.
وسنة الكفاية أن يقع الامتثال لأمر الاستحباب بفعل البعض، وينقطع دلالة النص على الاستحباب فيما زاد على ذلك ولا يبقى متسحبا بل داخلا في حيز المباح أو غيره، بخلاف سنة العين فإنها بفعل البعض الاستحباب موجود في حق الباقين، كذا قاله الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في شرح الإلمام ومثال سنة العين الوتر، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين، ومثال سنة الكفاية الأذان والإقامة والتسليم والتشميت، وكذا الأضحية كما ذكره النووي عن الأصحاب وعليه يحمل نص الشافعي: إذا ضحى الرجل في بيته، فقد وقع اسم الأضحية، وكذلك التسمية عند الأكل حكاه في الروضة عن نص الشافعي، وفي حديث الأعرابي ما يقتضيه، وكذا ما يفعل بالميت مما

اكتب تعليقًا