البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص248

الشرط
الثاني: الحكم على الوصف بأنه شرط.
والشرط لغة : العلامة، ومنه أشراط الساعة، وهو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، كالإحصان الذي هو سبب وجوب رجم الزاني ينتفي الرجم لانتفائه، فلا يرجم إلا محصن، وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفي وجوبها بانتفائه.
أقسام الشرط:
ثم ينقسم إلى ما هو شرط السبب، وهو كل معنى يكون عدمه مخلا بمعنى السببية كشرائط المبيع من كونه منتفعا به وغيره، وإلى ما هو شرط الحكم، وهو كل معنى يكون عدمه مخلا بمقصود الحكم مع بقاء لمعنى السببية، كالقبض للمبيع للملك التام.
وهو على أربعة أقسام:
عقلي : كالحياة للعلم فإنها شرط له إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي. ويسمى عقليا، لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه.
ثانيها : لغوي، كدخول الدار لوقوع الطلاق، أو العتق المعلق عليه.
ثالثها : شرعي، كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من انتقاء الطهارة انتقاء صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة لجواز انتفائها لانتفاء شرط آخر.
رابعها : العادي، كالغذاء للحيوان، والغالب منه أنه يلزم من انتفاء الغذاء

اكتب تعليقًا