مسألة: الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر
الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر، ومعناه أن الخطاب متعلق بفعله على وجه مخصوص، فإذا أتى المكلف به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلق الخطاب، وهذا هو على مذهب المتكلمين في تفسير الصحة بموافقة الأمر. وقيل: إسقاط القضاء، وهو مذهب الفقهاء في الصحة، ولا يصح تفسيره بالأداء، لأنا نعلل الإجزاء بأداء الفعل على الوجه المأمور به، فنقول: أدى ما أمر به كما أمر.