البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص257

وضابط ذلك: أن كل عقد للعاقد فسخه بكل حال، أو لا ويئول إلى اللزوم، ولا يدخل على ذلك المبيع بشرط الخيار، فإنه يئول إلى اللزوم، وكذا إذا كان في المبيع عيب. قاله القاضي أبو الطيب في شرح جدله.
وقال الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب: الجائز ما أذن في فعله فيشمل الواجب ويخرج الحرام، وقيل: ما لا يأثم بفعله ولا تركه.
قال: والحد الأول هو الصحيح لأنه من وصف واحد. قال: وكل صحيح جائز من حيث كونه مأذونا في فعله، وليس كل جائز صحيحا ككثير من المباحات. قال: وحد الجائز عند أهل الشريعة قريب مما قاله أهل المعقول.

اكتب تعليقًا