مسألة: [دخول الذكور في الإناث في الخطاب]
لا يشترط الذكورية بل الخطاب يشمل الذكور والإناث. قال القاضي: ويتبع في ذلك وضع اللغة، فإن وردت لفظ تخص الرجال خصصنا بهم فإن وضعت شركة حملناها على الاشتراك سيأتي في العموم، ويتناول الخنثى، لأنه لا يخرج في نفس الأمر عنهما، ولم يتعرض له الأصوليون.