مسألة: [ثبوت الوجوب في الذمة لا يشترط فيه الإمكان]
سبق في الكلام الوجوب أن الوجوب المتوقف على الإمكان هو وجوب الأداء أما ثبوت الوجوب في الذمة فلا يشترط فيه الإمكان بل يبنى على السبب، فإذا وجد سببه ثبت حكمه وترجم بعضهم هنا التمكن من الفعل هل هو شرط في إلزام الأمر؟ قال ابن العربي في المحصول: ذهب أحمد بن حنبل إلى أن المأمور به ثبت في ذمة المكلف قبل التمكن من الفعل، وقد فاوضت في ذلك علماءه، فقال لي شيخا مذهبه في ذلك الوقت