أبو الوفا ابن عقيل وأبو سعيد البرجاني: إن المسألة صحيحة في مذهبنا في إلزام المغمى عليه قضاء ما فاته من الصلاة في حال إغمائه.
قال: وهذا كله في الأمر، أما النهي فإن كان عن ترك، فكذلك يشترط التمكن، وإن كان عن فعل لم يكن لاشتراط التمكن معنى، لأن الترك لا يفتقر إلى التمكن. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: “إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاحذروه” 1 فشرط الاستطاعة في الأمر، وأطلق القول في النهي تنبيها على هذا المعنى.
ـــــــ
1 سبق تخريجه قريبا.