البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص329

لأن حرمة الحي أعظم. قال الدارمي: والخلاف في ميتة المسلم. أما الكافر فيحل قطعا انتهى.
ولو كان المضطر كافرا ووجد ميتة مسلم ففي حله وجهان. أقيسهما في زوائد الروضة: المنع.
ومنها : أن الكافر يمنع من مس المصحف. قاله النووي في باب نواقض الوضوء من شرح المهذب، والتحقيق وقياسه: أنه لا يمكن من قراءته جنبا.
وقال الماوردي: الكافر لا يمنع من تلاوة القرآن ويمنع من مس المصحف ذكره في باب نية الوضوء. وفيه نظر مع جزمه بجواز تعليمه ممن يرجى إسلامه. وظاهر إطلاقهم ذلك تمكينه من حمل المصحف واللوح اللذين يتعلم فيهما، وقد يكون جنبا.
ومنها : إذا وجبت عليه كفارة فأداها حال كفره، ثم أسلم لا تجب عليه الإعادة، وهذا بخلاف ما لو اغتسل عن جنابته، أو توضأ أو تيمم ثم أسلم، فالمذهب الصحيح: وجوب الإعادة خلافا لأبي بكر الفارسي.

اكتب تعليقًا