“الذخائر”. وإن لم يلتزم حكمنا سقط كالحربي إذا أتلف مالا أو نفسا في حال الحرب مع المسلمين. وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يجب. قال الرافعي: ويعزى للمزني في “المنثور”.
أما حدود الله تعالى: فنص الشافعي في الأم على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم لا يسقط عنه الحد، وأما ما وقع في الروضة من سقوط الحد والتعزير عنه عن نص الشافعي، وأن ابن المنذر نقله في الإشراف، فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله إذ هو بالعراق فهو قديم قطعا، ونص الأم جديد فحصل في المسألة قولان. حكاهما الدارمي في الاستذكار وجهين.