التنبيه الثامن
أن المسألة ظنية عند القاضي لتعلقها بالظواهر من مسألة الاجتهاد، وخالفه إمام الحرمين، ورأى أنها قطعية، وقال: نحن نقطع بتكليفهم بالشرع جملة ونعامله تفصيلا، واختاره الغزالي في المنخول ونقل عن القاضي التردد في القطع.
المكتبة الشاملة
التنبيه الثامن
أن المسألة ظنية عند القاضي لتعلقها بالظواهر من مسألة الاجتهاد، وخالفه إمام الحرمين، ورأى أنها قطعية، وقال: نحن نقطع بتكليفهم بالشرع جملة ونعامله تفصيلا، واختاره الغزالي في المنخول ونقل عن القاضي التردد في القطع.