البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص352

[الخطأ]:
ومنها: الخطأ بأن يصدر منه الفعل بغير قصد، ولهذا لا يجب فيه القصاص لكن حكى الشيخ أبو حامد الإجماع على أنه حرام، وأن لا إثم فيه. حكاه عنه صاحب البيان في كفارة القتل. وينبغي أن يكون على الخلاف في وطء الشبهة ونحوه حتى لا يوصف لا بحل ولا حرمة على الأصح.
[الحيض]:
ومنها: الحيض مسقط للصلاة وكذا الصوم على الأصح المنصوص، وإنما وجب قضاؤه بأمر جديد.
[المرض]:
ومنها: المرض مسقط للقيام في الفرض ومسوغ لإخراج الصوم عن وقته، ويلتحق به دائم الحدث كالمستحاضة، والسلس مسقط لحكم الطهارتين في الصلاة.
[الرق]:
ومنها: الرق يسقط الجمعة، وكذلك الجماعة فلا تجب عليه قطعا.
[الإكراه]:
ومنها: الإكراه المبيح له التلفظ بكلمة الكفر، ولا خلاف في وجوب الاستسلام عند الإكراه على القتل والزنا.
وفي المبسوط للحنفية الإكراه أثره عند الشافعي في إلغاء عبارته كتأثير الصبا والجنون. وعندنا تأثيره في سلب الرضا، لا في إهدار عبارته، حتى كأن متصرفاته منعقدة، ولكن ما يعتمد لزومه الرضا كالبيع والشراء ونحوهما لا يلزم، وما لا يعتمد الرضا يلزم كالنكاح، والطلاق، والعتاق.
قال السرخسي: قد استكثر محمد – رحمه الله – الاستدلال بالآثار في أول كتاب الإكراه، وهذا لا يزيل الخطاب حتى يتنوع أفعاله إلى مباح وواجب وحرام. فالواجب

اكتب تعليقًا