البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص413

مسألة: [تغيير الألفاظ اللغوية].
حكى بعض المغاربة من شارحي البرهان: أن الناس اختلفوا في أن الألفاظ اللغوية هل يجوز تغييرها حتى يسمى الثوب دارا مثلا؟ قال: فالذي أجمع عليه العلماء أن ما تعلق به حكم من الألفاظ لا يجوز تغييره إذ يؤدي إلى تغيير الحكم، وما لم يتعلق به حكم، فإن كان توقيفيا فمن الناس من يقول: لا يجوز تغييره وكان التوقيف حكما، ومنهم من جوز التغيير، وقال: إمكان الحكم ليس بحكم، وإنما الحكم بالخطاب والعلم به عند توجه الخطاب، وقد سبقت هذه المسألة في فوائد الخلاف في أن اللغات توقيفية أم لا؟.

اكتب تعليقًا