البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج1 ص413

مسألة: [ثبوت الاسم الشرعي بالاجتهاد].
هذا في الاسم اللغوي فأما في الاسم الشرعي فكما يثبت بالتوقيف يثبت بالاجتهاد، لأن الحكم إذا ثبت تبعه الاسم كما أن الشرع أثبت الربا في الأعيان الستة، ثم ألحق العلماء غيرها بها بالاجتهاد، وثبت بذلك اسم الربا. قاله المحاملي من أصحابنا في كتاب السلم من كتابه المسمى بالأوسط.
[المناسبة في الوضع]:
الثامن : في عدم المناسبة في الوضع: ذهب الجمهور إلى أن دلالة اللفظ على المعنى ليست لمناسبة بينهما، بل لأنه جعل علامة عليه، ومعرفا به بطريق الوضع.
وذهب عباد بن سليمان الصيمري وغيره إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية بينهما.
وعبر ابن الجويني عن هذا الاختلاف بأن اللغات الموضوعة لمعانيها هل هو لأمر معقول أو لا؟ والأول: قول عباد، ثم نقل صاحب المحصول عنه أن اللفظ يفيد المعنى بذاته من غير واضع لما بينهما من المناسبة الطبيعية. قال الأصفهاني: وهو الصحيح عنه، ونقل صاحب الأحكام عنه أن المناسبة حاملة للواضع على أن يضع.

اكتب تعليقًا