مسألة: [قول الصحابي أمرنا رسول الله]
إذا قال الراوي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، قال القاضي أبو الطيب الطبري: وجب حمله على الوجوب. قال: وحكى القاضي أبو الحسن الحريري عن داود أنه قال: لا حجة فيه حتى ينقل لفظ الرسول، لاختلاف الناس هل الأمر يقتضي الوجوب أو الندب؟ وذكر نحوه ابن برهان في “الأوسط”وجعلها مبنية على أن المندوب ليس مأمورا به؟ وعندنا مأمور به.