البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص120

مسألة: [الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت]
أما الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت، نحو إن كان زانيا فارجمه، {والسارق والسارقة فاقطعوا} [المائدة:38] {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الاسراء:78] فهل يقتضي تكرار المأمور به بتكرارها؟ من قال: الأمر المطلق يقتضي التكرار فهاهنا أولى، وهو عندكم آكد التكرار من المجرد، ومن قال:لا يقتضيه، ثم اختلفوا هاهنا على وجهين. حكاه الصيرفي وابن القطان والشيخ أبو حامد الإسفراييني في أصولهم.
وحرر الآمدي وابن الحاجب والهندي محل النزاع المعلق إما أن يثبت كونه علة لوجوب الفعل مثل {الزانية والزاني فاجلدوا} [النور:2] وقولنا:إن كان هذا

اكتب تعليقًا