مسألة: [فوات الامتثال بالأمر]
إذا قلنا: الأمر يقتضي الفور فأخر عنه، فهل يفعله بعد ذلك بالأمر الأول أو يحتاج إلى أمر جديد؟ قال ابن الصباغ في “العدة”: إن قلنا: المؤقت لا يسقط بفوات وقته فكذلك هنا، وإن قلنا: يسقط: ثم اختلفوا هاهنا على قولين:
أحدهما: أنه يسقط أيضا بفوات الفور; لأنه مأمور به في الوقت، فإذا مات سقط كالمؤقت.
والثاني: لا يسقط; لأن الأمر يتناول فعله مطلقا لا لوقت وإنما وجب الفور لئلا يقتضي وجوبه.