مسألة: [احتياج الإجزاء إلى دليل]
إتيان المكلف بالمأمور به على المشروع موجب للإجزاء عند الجمهور خلافا لأبي هاشم والقاضي وعبد الجبار حيث قالا: الإجزاء يحتاج إلى دليل.
قال الأستاذ أبو منصور: وهو خلاف مردود بإجماع السلف على خلافه.
ونقل الشيخ أبو حامد الإسفراييني وسليم الرازي قولا ثالثا: أن الأمر موقوف