البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص159

مسألة
النهي يقتضي الكف على الفور على المشهور، قالوا: ولا يتصور مجيء خلاف الأمر هنا. قال الشيخ أبو حامد: إنه يقتضي الفور بلا خلاف على المذهب. وحكى ابن عقيل الحنبلي عن القاضي أبي بكر أنه يقتضيه، وقال ابن فورك: يجيء الخلاف إن قلنا: الأمر يقتضي التكرار بظاهره، وإن قلنا: لا يتكرر بظاهره إلا بدليل فالقول فيه كالقول في الأمر وقال الإمام الرازي: إن قلنا: النهي يقتضي التكرار فهو يقتضي الفور وإلا فلا، ونازعه النقشواني والأصفهاني، وقالا: بناء الفور على وجوب التكرار ظاهر، وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فمشكل، لجواز أن لا يقتضي التكرار ويقتضي الفور.

اكتب تعليقًا