قال: واعلم أن القول بعدم عموم المجاز مما لم نجده منقولا في كتب الشافعية، ولا يتصور الخلاف في قولنا: جاءني الأسود الرماة إلا زيدا، وتخصيصهم الصاع بالمطعوم مبني على قولهم: إن العلة الطعم، لا على عدم عموم المجاز.
وقال القاضي عبد الوهاب في “الملخص”: لا يصح دخول المجاز في الاسم العام، كقولنا: معلوم ومذكور، ومخبر عنه.