البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص429

وقال ابن عطية في تفسير الاستثناء المنقطع يخصص تخصيصا ما، وليس كالمتصل لأن المتصل يخصص من الجنس أو الجملة، والمنقطع يخصص أجنبيا من ذلك. قلت: والتحقيق أن المتصل يخصص المنطوق لأنه مستثنى منه، وأما المنقطع فيخصص المفهوم، لأنه مستثنى منه، فإذا قيل: قام القوم إلا حمارا، فقيل ورود الاستثناء كان يفهم أنه لم يقم غيرهم، فالاستثناء حينئذ من المفهوم المقدر، وحينئذ فإنما يصح جعله مخصصا إذا جعلنا للمفهوم عموما.

اكتب تعليقًا