البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص441

المرجوح أن الإخراج من الاسم فقط.
ويرد عليه أيضا أن المفرد لا يستثنى منه، ولو استثني منه لم ينتظم أن يقال: العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه، كما هو مذهب كثير من النحاة. والتحقيق أن المراد بالإسناد ما يبقى بعد الإخراج، لأن الإسناد للجملة إنما يتبين معناه بآخر الكلام، فإن عطف عليها بأو كان ثابتا لأحد الأمرين، وإن عطف عليها بالواو كان ثابتا للمجموع وإن استثني منه كان ثابتا لبعض مدلولها وليس الاستثناء مبينا للمراد بالأول، بل يحصل الإخراج
والحاصل قبله قصد أن يستثنى لا بقصد المعنى، حتى لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ووقع الاستثناء بعد موتها، طلقت ثلاثا، ولو كان مبينا لزمه وعلى هذا لا يسمى تخصيصا

اكتب تعليقًا