البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص446

مسألة: الاستثناء من التحريم إباحة،
ولم يتعرض لها الأصوليون، وذكرها صاحب “الذخائر” من الفقهاء في باب العدد في قوله صلى الله عليه وسلم: “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا1” واستشكل الاستدلال بالحديث على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها. وقال القاضي الحسين في تعليقه: هذا الاستثناء للواجب من المحرم، لأن الإحداد على غير الزوج فوق الثلاث حرام، وعلى الزوج واجب، وإنما الصحيح أنه يستثنى الواجب من الجائز، والحرام من المباح، ويمكن الاحتجاج بالحديث على جواز الاستثناء من غير الجنس.
ـــــــ
1 رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب: إحداد المرأة على غير زوجها، برقم “1280”. ورواه مسلم “2/1123″ كتاب الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة، برقم ط1486”.

اكتب تعليقًا