البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص469

والبدل، كما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، ثم يقول لها: أنت طالق ثلاثا، فيقع الثلاث بالإنشاء بدلا عن المعلقة. وكما إذا قال: إن رددت عبدي فلك هذا الدرهم، ثم يعطيه إياه قبل رد العبد هبة، فتخلف الهبة استحقاقه إياه بالرد. ويمكن إبطال شرطيته كما إذا نجز الطلاق، أو اتفقا على فسخ الجعالة.
والشروط الشرعية لا يقتضي وجودها وجودا، ولا تقبل البدل ولا الإخلاف، ويمكن قبولها الإبطال، فإن الشرع قد يبطل شرطية الطهارة للعذر.

اكتب تعليقًا