في العدة مع وجود الريبة وعدمها سواء. وقال. ابن السمعاني: يكون تخصيصا إلا أن يقع موقع التأكيد، أو غالب الحال يصرف بالدليل عن حكم الشرط كقوله {إن خفتم} [النساء:101] فإن الخوف تأكيد لا شرط وقوله: {اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء:23].