[المسألة] التاسعة:
لا خلاف في وجوب اتصال الشرط في الكلام، وإن اختلف في الاستثناء، ولا خلاف في أنه يجوز تقيد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي ولا يأتي فيه الخلاف في الاستثناء، قاله الإمام. قال الهندي: وهذا يجب تنزيله على ما علم أنه كذلك، وأما ما يجهل فيه الحال فيجوز أن يقيد، ولو بشرط لا يبقى من مدلولاته شيء، كقولك: أكرم من يدخل الدار إن أكرمك وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه.