مسألة
إذا ذكر حكم، وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة، هل تعود للشرط أو للأصل؟ فيه خلاف بيننا وبين الحنفية، أصله أنه لا يكره للمكي التمتع والقران، ولا يلزمه الدم عندنا وعنده يكره، ويلزمه الدم. ومنشأ الخلاف من قوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام} [البقرة:196] إلى أن قال: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة:196] فعندنا ذلك يرجع إلى الدم وعنده إلى أصل التمتع.