فرع:
هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقراءة الشاذة؟
لم أر فيه نصا، وينبغي تخريجه على الخلاف في حجيتها، فإن قلنا: ليست بحجة امتنع، أو حجة فكخبر الواحد. ثم رأيت في كتاب أبي بكر الرازي تجويزه إذا اشتهرت واستفاضت. قال: ولهذا أخذنا بقراءة ابن مسعود متتابعات، ومنعنا به إطلاق ما في باقي الآية. فإن لم يكن كذلك لم يجز كالخبر سواء.
الثالثة: يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس عند الأئمة الأربعة. وقال ابن داود في “شرح المختصر”: إن كلام الشافعي يصرح بالجواز. وحكى القاضي من الحنابلة عن أحمد روايتين. وبه قال أبو الحسين البصري، و أبو هاشم آخرا.