البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص529

[تخصيص الحديث بمذهب راويه من الصحابة]
الضرب الثاني: أن يكون هو الراوي، كحديث ابن عباس:”من بدل دينه فاقتلوه2″ فإن لفظة:من عامة في المذكر والمؤنث وقد روي عن ابن عباس أن المرأة إذا ارتدت تحبس ولا تقتل، فخص الحديث بالرجال، فإن قلنا: قول الصحابي حجة، خص على المختار. وقال القاضي في “مختصر التقريب”: وقد نسب ذلك إلى الشافعي في قوله الذي يقلد الصحابي فيه، ونقل عنه أنه لا يخصص به، إلا إذا انتشر في هذا العصر، ولم

اكتب تعليقًا