البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج2 ص541

المطلق: كما في نهيه عن مس الذكر باليمين في الاستنجاء. والنهي عن مسه باليمين مطلقا1، فبقي دالا على عمومه لدلالته على النهي في محل لا يدل ذلك الآخر عليه، هذا إذا ثبت لنا أن الحديثين متعددان، ليسا بحديث واحد اختلف في لفظه.
مسألة
تعارض المفسر والمجمل; كالخاص والعام; فيقدم المفسر على المجمل مطلقا; قاله الأستاذ أبو منصور.
ـــــــ
1 هاتان الروايتان رواهما صحابي واحد وهو أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، والرواية التي فيها النهي عن مس الذكر باليمين مطلقا رواها مسلم في صحيحه “1/225” كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، حديث “267” عن أبي قتادة “أن النبي صلى الله عليه نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه، وأن يستطيب بيمينه” . ورواية النهي عن المس مقيدا رواها البخاري عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء” .

اكتب تعليقًا