وأصحاب الشافعي: إنه موقوف فيه إلى دليل يعين جهة من الجهات، لأنه يتعذر الحمل على ظاهره، وهو الخبر لأنا نجد مطلقة لا تتربص، وجرحا لا يقتص، وثيبا لا تشاور. واللفظ لا يتعرض لجهة أخرى بالنص فلا بد في تعيين الجهة من دليل. وحجة الجمهور أنها خير من الله. فلو حمل على حقيقة الخبر، لزم الخلف في خبر الله، فوجب حملها على إرادة الأمر، كذا حكاه صاحب “الكبريت الأحمر” وأدخله في باب الإجمال..