فصل : في المبين
ويطلق على الخطاب المحتاج إلى البيان، وورد بيانه، وعلى الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان، وهو إما أن يدل بحسب الوضع، وهو النص والظاهر، أو بحسب المعنى كالمفهوم، وما دل عليه النص بطريق التعليل، نحو: “إنها من الطوافين”1 أو بواسطة العقل، نحو: الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. ويسمى الدليل الذي حصل به البيان مثبتا “بكسر الباء”. وفيه مسائل:.
ـــــــ
1 جزء من حديث: رواه أبو داود 1/19 كتاب الطهارة، باب: سؤر الهرة، برقم 75. ورواه الترمذي، كتاب الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الهرة، برقم 92، ورواه النسائي، كتاب الطهارة، باب: سؤر الهرة، برقم 68، ورواه ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب: الوضوء بسؤر الهرة والرخصة فيه، برقم 367.