مسألة
إذا تعارض دليلان، وأحدهما بيان في شيء، مجمل في آخر، والآخر كذلك، مثاله حديث: “فيما سقت السماء العشر” بيان في الإخراج، مجمل في المقدار. وحديث: “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة” 1 بيان في المقدار، مجمل في الإخراج فتمسك أبو حنيفة بالأول في عدم اعتبار النصاب وتمسك الشافعي بالثاني في اعتباره. قال الماوردي: ومذهبنا مترجح، فإن بيان المقدار من خبرنا قاض على إجمال المقدار من خبرهم، كما أن بيان الإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من خبرنا.
ـــــــ
1 حديث صحيح سبق تخريجه.