في جميع الأزمنة، ويريد منه بعضها ولا يكشف ذلك. ثم يأمر بأمر ثان، فيعلم أنه أراد به بعض الأزمنة. قال: ولا فرق بين النسخ والتخصيص على هذا، إلا في خصلة واحدة، وهي أن التخصيص قد يجوز أن يكون مقترنا مع الأمر، ولا يجوز ذلك في النسخ. انتهى. والحق أن النسخ للحكم كالفسخ للعقد، كالكسر للصحيح، والخلاف في أن الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه لا يجيء هنا.