البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص149

في جميع الأزمنة، ويريد منه بعضها ولا يكشف ذلك. ثم يأمر بأمر ثان، فيعلم أنه أراد به بعض الأزمنة. قال: ولا فرق بين النسخ والتخصيص على هذا، إلا في خصلة واحدة، وهي أن التخصيص قد يجوز أن يكون مقترنا مع الأمر، ولا يجوز ذلك في النسخ. انتهى. والحق أن النسخ للحكم كالفسخ للعقد، كالكسر للصحيح، والخلاف في أن الفسخ رفع للعقد من أصله أو من حينه لا يجيء هنا.

اكتب تعليقًا