البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص174

مسألة يدخل النسخ في جميع الأحكام الشرعية
يدخل النسخ في كل حكم شرعي، خلافا للمعتزلة فيما حسنه وقبحه ذاتي أو لازم له كالظلم والكذب. ووافقهم الصيرفي كما رأيته في كتابه. فقال: الأشياء في العقود على ثلاثة أضرب:
أحدها : واجب لا يجوز النهي عنه، وهو الاعتراف للمنعم بالإحسان، وللخالق بالتعظيم، واعتقاد توحيده.
والثاني : محظور لا تجوز إباحته كإباحة الكذب والظلم ونحوه.
والثالث : ما يجوز أن يأتي العباد به، ويجوز أن لا يأتوا، وهذا هو الذي يقع فيه النسخ كالصلاة، والصيام، والزكاة ونحوها، لأن النهي عنه والأمر به لا يدفعه العقل، فجاز أن يوقعه الله في زمان دون زمان، وفي مكان دون مكان، لأنه يجوز أن لا يأتي به ألبتة، ولا يقع النسخ في غير ذلك، ولا يجوز أن يقع النسخ في التوحيد، ولا في صفة من صفاته، هذا لفظه.
ـــــــ
1 حديث صحيح سبق تخريجه.

اكتب تعليقًا