البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص175

مسألة : في نسخ الأخبار
[الخبر] إما أن ينسخ لفظه أو مدلوله.
والأول : إما أن ينسخ تكليفا بأن يخبر به، أو تلاوته، ولا خلاف في جوازه سواء كان ماضيا أو مستقبلا فيما يقبل التغيير كإيمان زيد أم لا. وسيأتي حديث: “لو أن لابن آدم واديين من ذهب لابتغى لهما ثالثا” 1، لأنه من المنسوخ تلاوته، وهو
ـــــــ
1 رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، حديث 6436 عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: “لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب” . ورواه مسلم كتاب الزكاة، حديث 1049.

اكتب تعليقًا