فرع هل يجوز للمحدث مس المنسوخ التلاوة
قال الآمدي: تردد فيه الأصوليون، والأشبه المنع. وخالفه ابن الحاجب، وقال: الأشبه الجواز1، وهو أصح الوجهين عندنا. ولذلك تبطل الصلاة بذكره فيها. وذكر الرافعي في أول باب حد الزنى أن القاضي ابن كج حكى عن بعض الأصحاب وجها أنه لو قرأ قارئ آية الرجم في الصلاة، لم تفسد صلاته والصحيح خلافه. وأما المنسوخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بالإجماع.
الخامس: ما بقي رسمه وحكمه، ولا نعلم الذي نسخه ، كالمروي أنه كان في القرآن “لو كان لابن آدم واد من ذهب، لابتغى أن يكون له ثان. ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب” 2. رواه البخاري ومسلم من حديث أنس مرفوعا، ورواه أحمد في مسنده. وقال: كان هذا قرآنا فنسخ خطه.
قال ابن عبد البر في التمهيد: قيل: إنه في سورة ص، وفي رواية، عن أنس، قال: فلا ندري أشيء نزل أم شيء كان يقوله، وكما رواه أنس في أصحاب بئر معونة: إنهم لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. فكنا نقرأ: أن قد بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا، فرضي عنا وأرضانا3. وأخرج الحاكم في مستدركه من حديث زر بن حبيش، عن أبي بن كعب أن النبي قرأ عليه: {لم يكن} ، وقرأ فيها: “إن ذات الدين عند الله الحنيفية لا اليهودية ولا النصرانية، ومن تعجل خيرا فلن يكفر” 4. قال الحاكم: صحيح الإسناد.
ـــــــ
1 انظر الإحكام للآمدي 3/204، مختصر ابن الحاجب 2/194
2 سبق تخريجه قريبا.
3 الحديث رواه البخاري في صحيحه، ككتاب الجهاد والسير، حديث 2801 عن أنس رضي اله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في سبعين، فلما قدموا قال لهم خالي: أتقدمكم، فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا، فتقجم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومئوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال: الله أكبر؛ فزت ورب الكعبة، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل قال همام: فأراه آخمر معه فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسخ بعد فدعا عليهم أربعين صباحا، على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله وورسوله صلى الله عليه وسلم.
4 الحديث رواه الترمذي 5/711 حديث 3898. وقال: هذا حديث حسن. ورواه أحمد 5/131 حديث 2124. وأبو داود الطيالسي في مسنده 73. ورواه الحاكم في المستدرك 2/579 حديث 3962. وقال: صحيح الإسناد.