البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص212

مسألة :في نسخ المفهوم
وهو ينقسم إلى مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. أما المخالفة، فيجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه، كقوله: “إنما الماء من الماء”، فإنه نسخ مفهومه بقوله: “إذا التقى الختانان” 1، وبقي أصله وهو وجوب الغسل من الإنزال. وقال ابن السمعاني: دليل الخطاب يجوز نسخ موجبه، ولا يجوز النسخ بموجبه، لأن النص أقوى من دليله. ا هـ.
وما ذكره في نسخه ذكره القاضي عبد الوهاب في “الملخص”، وأما النسخ به، فقال الشيخ في “اللمع”2: يجوز، لأنه في معنى النطق على المذهب على الصحيح. قال: ومن أصحابنا من جعله كالقياس، فعلى هذا لا يجوز النسخ به، والأول أظهر. ا هـ. ويحتمل وجها ثالثا، وهو التفصيل بين أقوى المفاهيم، وهو ما قيل فيه: إنه منطوق
ـــــــ
1 الحديث روواه ابن ماجة 1/199 كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، حديث 608 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ورواه الترمذي 1/182 كتاب الطهارة، ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل برقم 109 عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
2 انظر اللمع ص: 33.

اكتب تعليقًا