يرد خطاب آخر بأنها لا تجزئ، بل يجزئ بدلا منها ركعتان، فأما العبادة فهي المحل القابل. قال: فالصواب أن يقال: إذا رفع الخطاب الإجزاء عن عبادة لها أجزاء، ولا يوجبه لبعضها، من حيث هو بعض لها، بل أوجب الجزاء لما هو مساو لبعضها، فقد ظن قوم أن الشارع لم يرفع حكمها رأسا، وذلك باطل، لأن النسخ وارد على الحكم، لا على العبادة، فيندفع هذا الخيال.