البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص232

الاستعمال، فإذا كان أحدهما مستعملا والآخر متروكا، كان المستعمل ناسخا، والمتروك منسوخا، فإن فقد عدل إلى الخامس، وهو الترجيح بشواهد الأصول والأدلة وكان غاية العمل به.
وما ذكره في الرابع ينازعه قول الصيرفي: إذا وجد حكمان متماثلان، وأحدهما منسوخ لم يحكم بأن السابق منهما نسخ بالآخر، وذلك كصوم عاشوراء مع صوم رمضان، جاء أنه لما نزل فرض رمضان نسخ صوم عاشوراء، فنقول: اتفق نسخه عند ثبوت فرض رمضان، لا أنه نسخه، لأنه غير مناف له، وحكاه سليم أيضا.

اكتب تعليقًا