البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص271

[شروط حجية التقرير]
إذا ثبت هذا فإنما يكون التقرير حجة بشروط.
أحدها : أن يعلم به، فإن لم يعلم به لا يكون حجة، وهو ظاهر من لفظ التقرير، وخرج من هذا ما فعل في عصره مما لم يطلع عليه غالبا، كقولهم: كنا نجامع ونكسل.
وما فعل في عهده عليه السلام، ولم يعلم انتشاره انتشارا يبلغ النبي عليه السلام، فهل يجعل ذلك سنة وشريعة من شرائعه؟ جزم الشيخ أبو إسحاق في “الملخص” بأنه لا يدل، وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني في “شرح الترتيب”: اختلف قول الشافعي فيه، ولهذا قال في الأقط: هل يجوز في الفطرة أم لا؟ على قولين ; لأنه لم يكن قد علم أنه بلغ النبي عليه السلام ما كانوا يخرجونه في الزكاة في الأقط ; لأنه روي عن بعض

اكتب تعليقًا