البحر المحيط في أصول الفقه – الزركشي – دار الكتب العلمية – بو عبد الله محمد بن الفقير إلى الله تعالى عبد الله الزركشي الشافعي – ج3 ص279

القسم الخامس : ماأشار إليه

القسم الخامس : ما أشار إليه
كإشارته عليه السلام بأصابعه العشر ثلاث مرات إلى أيام الشهر الكامل، حيث قال: “الشهر كذا وكذا” م أشار مثل ذلك وقبض في الثالثة الإبهام2. فبين بهذه الإشارة أن الشهر قد يكون ثلاثين، وقد يكون تسعة وعشرين، وقوله: “الشهر” عام في الشهور كلها من حيث إنه لا معهود يصير إليه، وهذا مبطل لقول من قال: إن رمضان لا ينقص، حكاه صاحب “المصادر”.
ـــــــ
2 الحديث رواه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم “إذا رأيتم الهلال فصوموا…” حديث 1908 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: “لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له” . رواه مسلم 1080.

اكتب تعليقًا