[الحكم في حادثة لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في نظيرها بشيء]
إذا حدثت حادثة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم فيها بشيء، فقال القاضي أبو يعلى: لنا أن نحكم في نظيرها خلافا لبعض المتكلمين في قولهم: تركه عليه السلام الحكم في حادثة يدل على وجوب ترك الحكم في نظيرها، وقال: هذا كرجل شج رجلا شجة، فلم يحكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم، فيعلم بتركه لذلك أن لا حكم لهذه الشجة في الشريعة، وقال بعضهم: يحتمل التوقف، ولنا أن عدم نص الله في الحادثة على حكم لا يوجب ترك الحكم في نظيرها، فكذلك في السنة.